پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص305

حكم عليه في حق الاول فلا يطالبه بأكثر من الحكومة مؤاخذة له بإقراره، ولا يقبل قوله على الثاني لان الاصل عدم عود الضوء، ولانه إقرار في حق الغير، وإن كذبه فالقول قوله مع اليمين، لانه موافق للاصل، ويطالبه إذا حلفبالدية، ويأخذ من الثاني الحكومة، بل قيل سواء صدق الثاني الاول أو كذبه، لانه مع التصديق وإن أقر على نفسه بالدية لكن لا يدعى المجني عليه إلا الحكومة، فلا يجوز أخذ الزائد منه، نعم قد يقال بجوار دفعه للاول لانه مظلوم بزعمه فيأخذه منه مقاصة.

(ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الاخرى وفعل كما فعل في اسمع، ولو ادعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنة والزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالايمان) (بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، كما اعترف به بعض ناسبا له إلى صريح الغنية أيضا، للمعتبرة المستفيضة كحسن ابن فضال (1) وصحيح يونس (2) قضى أمير المؤمنين عليه السلامم ” إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه بأنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته على حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو ومعه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هووحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس بصره (3) حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر.

وكذلك القسامة كلها في الجروح، فإن لم يكن للمصاب بصره من حلف معه ضوعف عليه الايمان، إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث

(1 و 2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.

(3) في الكافي والفقيه والوسائل: ” وان كان أربعة اخماس بصره ” وفى التهذيب كما اثبتناه.