جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص304
المضروب أنه لا يبصر شيئا وأنه لا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق ؟ فقال: أما ما ادعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى له الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عينه، وأما ما ادعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه عين الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، وأما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بالابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب وإن خرج أسود فقد صدق ” بل عن الشيخ وسلار العمل بها هنا، بل عن الاول منهما دعوى الاجماع عليه، ولكن زاد الاستظهار بالايمان، وذكر أنه لا يمكن إقامة البينة عليه، ونسب الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأة إلى الشافعي، بل عن المختلف نفي البأس عن العمل به إن أفاد الحاكم ظنا، إلا أن ذلك كله لا يكفى جابرا للخبر الضعيف بعد إعراض الاكثر الموهن للاجماع المزبور، كما أنه لا حاصل لما سمعته من المختلف، ضرورة عدم حجية كل ظن حاصل للحاكم كما هو واضح، فلا ريب في أن المتجهما سمعته من المشهور، نعم لا بأس باعتبار الشق الاول من الخبر المزبور امتحانا مع الايمان لزيادة الاستظهار، والله العالم.
ولو زال الضوء وحكم العارفون بعوده إلى مدة معلومة فقلع آخر عينه قبل مضى المدة فإن اتفق المجني عليه والجانيان على أن الضوء لم يكن قد عاد فقد عرفت سابقا أن على الاول الدية للاصل وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء، وهي ثلث الدية الصحيحة، ويحتمل أن لا يكون على الاول إلا حكومة، ويكون على الثاني دية العين الصحيحة أو الحكومة لحكم العارفين بعود الضوء كما أشرنا إليه سابقا، وإن اتفقوا على عوده فعلى الثاني الدية وعلى الاول حكومة، وإن اختلفوا فادعى الاول عود البصر لان لا يكون عليه إلا الحكومة وأنكر الثاني لان لا يكون عليه إلا ثلث دية الصحيحة فإن صدق المجني عليه الاول