جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص303
لكن قد تقدم الكلام في نحو ذلك، ولو عاد مرجو العود لا إلى مدة استعيد من الدية إن استوفاها الفاضل من الحكومة كما عن التحرير النص عليه.
(ولو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه) واحدة للاصل، نعم إن شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل، وكذا لو مات فاختلف وليه الجاني في العود قبل الموت فالقول قول الولي مع يمينه إن لم تكن بينة كما هو واضح.
(وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة) وليس من أهل الخبرة من يشهد له (حلف القسامة وقضى له) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، وإن نسبه بعض إلى الاشهر مشعرا بوجود خلاف فيه، ويدل عليه ما في كتاب ظريف (1)وما عرضه يونس (2) على الرضا عليه السلام المروي في الصحيح وغيره.
ولكن فيهما ” أن القسامة على ستة أجزاء فإن ادعى ذهاب البصر كله حلف ستا أو حلف هو وخمسة رجال معه، وإن ادعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة وإن ادعى ذهاب ثلثه حلف هو يمينين أو هو وآخر معه وهكذا “، وهو خلاف ما سمعته في القسامة للوث الذي منه ما نحن فيه، ضرورة كون الدعوى عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا، كما قيده به الفاضل في القواعد وغيره، بل في مجمع البرهان ” ينبغي أن يكون أيضا بعد عدم القدرة على الاثبات وعدمه بالامتحان والتجربة ” (3) ولعله مناف لاطلاق النص (و) الفتوى.
نعم (في رواية) الاصبغ (4) بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام الضعيفة سندا أنه (يقابل) بعينه (بالشمس فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين) وإلا اكذب ” قال سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا عن هامته فادعى
(1 و 2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب ديات المنافع الحديث 1.
(3) مجمع البرهان كتاب الديات المقصد الخامس.
(4) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات المنافع، الحديث الاول.