پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص302

الاجفان فتأمل (1) وفيه ما لا يخفى.

وكيف كان (فإن ادعى) المجني عليه (ذهابه) بالجناية وأنكره الجاني (وشهد له شاهدان) عدلان (من أهل الخبرة) ثبت القصاص مع العمد إلا أن يصطلحا (أو رجل وامرأتان إن كانت خطاء أو شبيه عمد فقد ثبت المدعى فإن قالا: لا يرجى عوده فقد استقرت الدية)، بل في محكي المبسوط والسرائر (وكذا لو قالا: يرجى عوده لكن لا تقدير له) لانه لو اعتبرناه أدى إلى سقوطالضمان (أو قالا: بعد مدة معينة فانقضت ولم يعد) بلا خلاف ولا إشكال في الاخير، وفي الصحيح (2) أن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام ” عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطي الدية قلت: فإن هو أبصر بعد قال هو شئ أعطاه الله إياه “.

نعم قد يشكل الاول بعدم تحقق الذهاب الدائم الذي هو المنساق من نصوص إثبات الدية فيه فيستظهر حينئذ مدة أو سنة ثم تدفع إليه الدية تامة أو دية بصر يرجى عوده، إلا أني لم أجد من احتمل ذلك، فتأمل.

(وكذا) تستقر الدية (لو مات) أو قلع آخر عينه (قبل) مضى (المدة) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، لان الاصل عدم عوده، فتثبت الدية بموجبها، ولكن قد يحتمل العدم للاصل بعد حكم أهل الخبرة بعوده فلم يتحقق الذهاب الدائم الذي هو مناط ثبوت الدية، فيعطى حينئذ دية بصر حكم أهل الخبرة بعوده.

(أما لو عاد فيها ففيه الارش) عوض الجناية الذي أذهبته مدة، واحتمال العدم في مجمع البرهان لامكان كونه عطاء، لا وجه له بعد حكم أهل الخبرة بعوده،نعم لو عاد بعدها قبل الاستيفاء للدية أو بعده فقد سمعت ما في الصحيح (3) السابق.

(1) مجمع البرهان كتاب الديات المقصد الخامس.

(2) الفقيه ج 4 ص 134 وفيه قلت فانه ابصر بعد ذلك ؟.

(3) يعنى رواية سليمان بن خالد.

التى مرت آنفا.