جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص300
إذ ربما كانت إحدى الاذنين أضعف من الاخرى قبل هذه الجناية (1) ” ولا ريب أنه أحوط مع بذله إياها وإلا ففي إلزامه بها لو امتنع من ذلك نظر، والله العالم.
ولو كان يدعى النقصان من الاذنين معا اعتبرناه بالتجربة بأن يوقف بالقريب منه إنسان يصيح على غفلة منه فإن ظهر فيه تغير يعلم به سماعه، أو قال قد سمعت تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن يصل إلى حد لا يظهر عليه تغير، فإن قال مع ذلك لم أسمع حلف القسامة على قدر ما يدعيه من النقص وعلم على الموضع علامة، ثم يزيد في البعد حتى ينتهي إلى آخر موضع من البعد يسمع فيه مثل ذلك من هو سميع لا آفة به في مثل سن المجني عليه، فينظركم بين المسافتين ويقسط الدية على المسافة الثانية فتوجب من الدية بقدر النقصان ويرشد إليه خبر القداح (2) الذي تسمعه إن شاء الله تعالى في دعوى نقصان البصر، وفي الاستظهار بالايمان ماسمعته وتسمعه إن شاء الله في البصر.
وكذا الكلام في الاعتبار بالصوت من جوانبه الاربعة الذي قد عرفت أنه أحوط وأولى كما يرشد إليه خبر أبي بصير (3) السابق، فإن تساوت الجوانب الاربع في انتهاء السمع أو الجانبان صدق وإلا كذب نحو ما سمعته في نقص سمع إحدى الاذنين (وفي ذهاب السمع بقطع الاذنين ديتان) بلا خلاف ولا إشكال للاصل، ولو ذهب السمع كله بقطع إحد الاذنين فدية ونصف للاصل المزبور أيضا، ولو حكم أهل المعرفة ببقاء القوة السابقة إلا أنه قد وقع في الطريق ارتتاق حجبها عن السماع، احتمل الدية لمساواة تعطيل المنفعة زوالها في المعنى، بل لشمول الزوال له لغة، واحتمل الحكومة لاصل البرائة وبقاء القوة وإن تعطلت فهو كشلل العضو.
(1) كشف اللثام ج 2 ص 331.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات المنافع الحديث 4.
(3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ديات المنافع الحديث 2.