پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص299

بالصوت من جوانبه الاربعة) وهي ” في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعها شيئا فقال تسد التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة ويضرب بها بالجرس حيال وجهه ويقال له: اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم يضرب له من خلفه ويقال له: اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس فإن كان سواء علم أنه صدق، قال ثم يفتح اذنه المعتلة ويسد الاخرى جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليهالصوت يصنع به كما صنع به أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة (1) بحساب ذلك “.

ولا ريب في أن ذلك أشد في الاستظهار لكنه غير لازم بعد فرض علم صدقه من أول مرة، ومن هنا كان فتوى المصنف وغيره بما تسمعه أولى (و) لا ريب في ظهوره كالفتاوى في أنه (يصدق مع التساوي) في الاعتبار (ويكذب مع الاختلاف) ضرورة أنه فائدة ذلك كما هو واضح، ويؤيده أيضا في كتاب ظريف (2) قوله – بعد ذكر المناسبة بين العينين – وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ كي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ” ونحوه فيما عرضه يونس (3) على الرضا عليه السلام، وغيرهما من الاخبار (4) الظاهرة جميعها كالفتاوى في استحقاق ذلك بالاختبار المزبور من غير يمين.

لكن في كشف اللثام ” ويضم إلى ذلك الاستظهار بالايمان كما في النهاية،

(1) فيعطى الارش بحساب ذلك، كذا في التهذيب، وفى الفقيه هكذا: فيقوم من حساب ذلك.

(2) التهذيب ج 10 ص 298.

(3) الكافي ج 7 ص 324.

(4) راجع الوسائل الباب – 3 – من أبواب ديات المنافع.