پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص298

القواعد، ويحتمل العدم لعدم تحقق الذهاب الدائم خصوصا بعد إخبار أهل الخبرة بعوده.

(ولو أكذب) أي (الجاني) المجني عليه (عند دعوى ذهابه، أو قال: لا أعلم، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد استغفاله فإن تحقق) بعد (ما ادعاه) اعطى الدية (وإلا احلف القسامة) للوث(وحكم له) ولعله على ذلك ينزل ما عن المبسوط من إطلاق تحليفه كصحيح سليمان بن خالد، بل وما عن كافي أبي الصلاح من إطلاق أنه من ارتاع للصوت الرفيع من حيث لا يعلم فهو سميع وإلا فهو أصم، والله العالم.

(ولو ذهب سمع إحدى الاذنين ففيه نصف الدية) من غير فرق بين كونها أحد من الاخرى أو لا، بل وبين أن يكون له سواها أولا، سواء كانت الذاهبة بآفة من الله تعالى شأنه أو بجناية جان، لاطلاق النص والفتوى، خلافا لابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الاخرى ذهب بسبب من الله تعالى شأنه ولم أجد له دليلا سوى القياس على العين وهو باطل عندنا.

(ولو) ادعى (نقص سمع أحدهما قيس إلى الاخرى بأن تسد الناقصة) سدا جيدا (وتطلق الصحيحة ويصاح به) أو يضرب بجرس حيال وجهه ويتباعد عنه (حتى يقول لا أسمع) فيعلم ذلك المكان (ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية) من جهة اخرى يبعد المقايسة بينها وبين الجهة الاولى مسافة بالبصر (فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ويعتبر بالصوت) تباعدا عنه (1) (حتى يقول لا أسمع ثم) و (يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير فيسماعه فقد صدق وتمسح) حينئذ (مسافة الصحيحة والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت) إن نصفا فنصنف الدية وإن ثلثا فثلث (و) هكذا.

(في رواية) أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (يعتبر

(1) متباعدا عنه ظ.

(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ديات المنافع الحديث 2.