جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص297
(الثاني: السمع) (وفي) إذهاب (- ه) كملا من الاذنين باختلاف أصنافه حدة وثقلا (الدية إن) علم ذلك ولو بأن (شهد أهل المعرفة باليأس) من عوده بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص عموما وخصوصا منها ما مر في خبر إبراهيم (1) بن عمرو (و) منها ما في (2) الذي عرضه يونس على الرضا عليه السلام (في ذهاب السمع كله ألف دينار ” نعم (إن أملوا) أي أهل الخبرة (العود بعد مدة معينة توقعنا انقضائها فإن لم يعد) فيها (فقد استقرت الدية) بل لعله كذلك أيضا لو قال أهل الخبرة يرجى عوده لا إلى مدة معلومة، ضرورة اقتضاء اعتبار ذلك سقوط الدية – كما سيأتي إن شاء الله في الابصار – ولو رجع في أثناء المدة المعلومة فالارش، بل وكذا لو رجع بعدها لظهور عدم ذهابه وإن أخطأ أهل الخبرة بالتحديد، بل وكذا بعد الاستيفاء.
وفي صحيح سليمان بن خالد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” أنه قال في رجل ضربرجلا في اذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع، قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه سمع وإلا أحلفه وأعطاه الدية، قال: فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع، قال: إن كان الله تعالى رد عليه سمعه لم أرعليه شيئا ” لكنه لا يخلو من إجمال.
وعلى كل حال فلو مات قبل انتهاء المدة فالاقرب وجوب الدية كما في
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.
(3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.