پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص294

ما أورده شيخنا في نهايته إلا أن هذا أظهر من ذلك، وشيخنا قد رجع عما أورده في نهايته، وقال بما اخترناه الآن في مسائل خلافه وهو الصحيح، لان تداخل الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج إلى دليل (1) ” وصريحه موافقة المشهور هنا كما أن الشيخ رجع عما في النهاية إلى موافقته أيضا في محكي الخلاف والمبسوط، بل قيل إن الشيخ لم يعمل بالخبر المزبور في مسألة تداخل جناية الطرف في النفس في صورة الافتراق التي حكم هو فيها بعدم التداخل، فكيف يصح استناده إليها هنا ؟ وعلى كل حال فالصحيحة المزبورة قاصرة عن معارضة ما سمعت من وجوه (و) من هنا كان (الاول) مع كونه أشهر بل المشهور (أشبه) باصول المذهب وقواعده، بل عليه عامة المتأخرين، بل عن الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه.

(و) كيف كان ف‍ (- في رواية لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات فيها قيد به وإن بقى ولم يرجع عقله ففيه الدية وهي حسنة) بل صحيحة إن كان المراد الرواية المزبورة (2) المتضمنة للحكم المزبور، ويمكن أن يريد رواية أبي حمزة الثمالي (3) ” قال لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل ضرب رأسرجل بعمود فسطاط فأمه – يعني ذهب عقله – ؟ قال: عليه الدية، قال: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية ؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قال: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب، قال: إن أرادوا أن يقتلوه (4) ويردوا الدية ما بينهم

(1) السرائر كتاب الديات، باب ديات الشجاج والجراح ص 4.

وأيضا راجع باب ديات الاعضاء منه ص 5 فانه تعرض للمسألة في موضعين.

(2) يعنى رواية الحذاء.

(3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب ديات المنافع الحديث 2.

(4) كذا في الاصل وفى كشف اللثام ولكن في الوسائل والتهذيب ” يردوا الدية ” بدون الواو.