جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص290
ف (هي أولى) مضافا إلى أن استمساك البول منفعة واحدة فتجب في تفويتها الدية كما ستعرفه في نظائره، وإلى عدم القائل بالرواية الاولى كما اعترف به بعضهم، فلا تصلح معارضة للاخيرة المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية التي بها يجبر ضعف الرواية.
(و) عليه أيضا (مثل مهر نسائها) لخبر أبي عمر الطبيب (1) أيضاعن الصادق عليه السلام، وما مر من خبر عبد الله (2) بن سنان الوارد في الشعر ولعله إليهما أشار في محكي السرائر بقوله: ” وفي رواية اخرى مهر نسائها ” ولخبر السكوني (3) ” أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلت الحمام فافتضت إحداهما الاخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها ” بناء على أن المراد من ذلك مهرها كما عن جماعة، ويحتمل إرادة ديتها، بل عن مجمع البحرين تفسير الخبر المزبور به (4)، وحينئذ يكون معاضدا للرواية المزبورة، ولا يقدح خلوهما عن المهر بعد تكفل غيرهما به وبعد الاتفاق – كما في الرياض – على ثبوته، بل وإلى قاعدة عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين، بل قد يحتمل مع ذلك أرش البكارة المقدر في الاخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فتفرض الحرة حينئذ أمة وتقوم، بل قيل: إنه يشعر به القوية المتقدمة (5) في إفضاء المرأة، إلا أنك قد عرفت هناك ما يقتضي قوة دخوله في المهر فلاحظ وتأمل.
(1) الوسائل الباب – 30 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 30 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.
(3) الوسائل الباب – 45 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(4) مجمع البحرين مادة عقل.
(5) الوسائل الباب – 30 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.