پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص289

عنه مختارين الحكومة، بل لعله ظاهر المصنف والفاضل وغيرهما ممن صرحبضعف الرواية وإن لم يصرحوا بالحكومة.

لكن فيه يقال بانجبار الرواية بفتوى الاكثر المحكي في الروضة، بل وبالاجماع المحكي عن الخلاف، مضافا إلى دعوى الشيخ الاجماع على قبول رواية السكوني (1) الذي لا ينفك عنه غالبا النوفلي، الذي يشهد له ملاحظة عمل الاصحاب بها في كثير من الابواب، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الاربعة بها، ومن هنا عد حديثه قويا.

وكون الخبر قضية في واقعة لا ينافى فهمهم التعدية منه كما في نظائره.

نعم ينبغي الاقتصار على البول والغائط الظاهرين من الاحداث في الثياب دون الريح التي ألحقها بعضهم بهما، مع أن المتجه فيه الحكومة، بل قطع بها بعض الافاضل وهو كذلك لما عرفت، والله العالم.

المسالة (السادسة:) (من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها) لخبر ظريف (2) بن ناصح المعتضد بما في خبر معاوية (3) بن عمار من قوله عليه السلام: ” في كل فتق ثلث الدية ” (و) لكن (في رواية) هشام بن إبراهيم (4) عن أبي الحسن عليه السلام أن في ذلك (ديتها)، بل عن الفقيه (5) ” إن أكثر رواياتأصحابنا أن في ذلك الدية كاملة ” وإن كنا لم نعثر على غير الرواية المزبورة، اللهم إلا أن يريد ما تسمعه في سلس البول (6) (و) لعله لذا قال المصنف وغيره:

(1) عدة الاصول ج 1 ص 56.

(2) الفقيه ج 4 ص 92.

(3) الوسائل الباب – 32 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(4) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 3.

(5) الفقيه ج 4 ص 92.

(6) راجع الباب – 9 – من أبواب ديات المنافع.