پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص288

حكمهما إذا لم يجبرا أو جبرا على عيب فيتجه فيه الحكومة حينئذ للضابط مراعيا لوجوب أكثر الامرين منها ومن المقدار المزبور لكن في الوسيلة وشرح الصيمري وعن المهذب الدية فيها ونصفها في إحداهما للعموم السابق، إلا أن في شموله لمثله نظرا هذا.

وفي كتاب ظريف والوسيلة في صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي الاول منهما ” فإن اوضحت فديتها خمسة وعشرون دينار وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير (1) ” ولكن المتجه الحكومة في ذلك بعد إعراض الاصحاب، والله العالم.

المسالة (الخامسة:) (من داس بطن إنسان حتى أحدث) بالبول أو الغائط (ديس بطنه أو يفتدى) من (ذلك بثلث الدية) كما عن الشيخين وابن حمزة (وهى رواية) النوفلي (2) عن (السكوني) عن الصادق عليه السلام ” قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية ” (وفيها ضعف) مشهور يمنع من العمل به فيما خالف الاصول التي منها عدم القصاص مع التغرير بالنفس، على أنها قضية في واقعة، ولذا قال ابن إدريس فيما حكى عنه: ” الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لان فيه تغريرا بالنفس فلا قصاص بذلك بحال ” (3) وتبعه جماعة ممن تأخر

(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب قصاص الطرف الحديث الاول.

(3) السرائر كتاب الديات باب ديات الاعضاء والجوارح ص 6.