جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص287
أخماس دية الفك ” (1).
وعلى كل حال فمن ذلك كله يظهر ما في المسالك من ” أن مستند المشهور أي في الكسر والايضاح والرض والفك كتاب ظريف، وطريقه ضعيف، ولذا نسبه المصنف إلى الشيخين في النافع مشعرا بنوع تردد فيه ” ضرورة أنكقد عرفت إمكان تصحيح بعض طرق الكتاب المزبور، لكنه كما عرفت غير مشتمل على جميع الاحكام المزبورة، فالعمدة الاجماع المزبور معتضدا بالشهرة وغيرها.
وأما الاخير فهو مع إمكان إدراج الجزء الاول منه في الشلل يمكن تحصيل الاجماع عليه أيضا إذ لم أجد فيه خلافا ولا حكاه أحد من الناس كما اعترف به بعض الافاضل، مضافا إلى إمكان دعوى الاجماع المركب وإلى إمكان دلالة ما في كتاب ظريف عليه ولو في الجملة ويتم بعدم القول بالفصل، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعات الصلح ونحوه، والله العالم.
المسالة (الرابعة:) (قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين) وهي العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعانق (الدية وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف (2) وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا) ونحوه عن الرضا عليه السلام على ما في كشف اللثام (3)، بل في غاية المرام للصيمري نسبه إلى الشهرة، بل عن الخلاف الاجماع على التقدير فيهما، وكفى بذلك كله حجة لمثله، فما عساه يظهر من نحو العبارة من التردد فيه في غير محلهخصوصا بعد أن عرفت اعتبار بعض طرق الكتاب المزبور نعم ليس في شئ من النص
(1) الوسيلة ص 3 من فصل في بيان أحكام الشجاج.
(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(3) الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام ص 43.