پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص286

غير عيب فأربعة أخماس دية فكه) كما صرح به من عرفت عدا ابن زهرة منهم، ولعل وجه الاول اندراجه في الشلل، ولكن في كتاب ظريف (1) ” في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا “.

وفي كشف اللثام ” ونحوه عن الرضا عليه السلام ” (2) ” وفي فك الكف ثلث دية اليد مأة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ” قال: ” وكذا روى عن الرضا عليه السلام ” (3) ” وفي فك قصبة الابهام من اليد أو الرجل التي تلى الكف أو القدم عشر دنانير، وفي فك المفصل الاعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير، وكذا في فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل، وفي فك المفصل الاوسط والاعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين دينارا وثلثا دينار وفي فك الاوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانير، وفي فك الاعلى من سائر أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار ” كذا عن الكافي (4).

وفي الفقيه والتهذيب والجامع ” في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا ثلاث دنانير وثلثا دينار، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس دينار ” (5) وقال ابن حمزة: ” فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد،فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك، وفي فك أنملة الابهام عشرة دنانير، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف، وفي فك كل مفصل من غير الابهام ثلاثة دنانير وثلث، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة

(1) الكافي ج 7 ص 334.

339.

(2 و 3) كشف اللثام ج 2 ص 328 الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام ص 43 – 44.

(4) الكافي ج 7 ص 334 – 339.

(5) الفقيه ج 4 ص 86 والتهذيب ج 10 ص 303.