پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص284

كل كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد وأحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد، وفي كسر الانملة الاولى من الابهام ثلث دية كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف، وفى كسر المفصل الثاني من الاصابع سوى الابهام أحد عشر دينارا وثلثا، وفي كسر الاول نصفه وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر ” (1) إلا أنه كما ترى لم نجد ما يدل على تمام ما ذكره.

(و) كيف كان المشهور أيضا (في موضحته ربع دية كسره)، بل عن الشيخ في الخلاف الموافقة هنا مدعية عليه الاجماع، كالمحكى عن الغنية، وهما الحجة حينئذ بعد ما في الذي عرضه (2) يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلاممن قوله: ” ودية موضحته ربع دية كسره ” وبعد ما في كتاب ظريف (3) أيضا في أكثر الاعضاء، (4) بل وفي نقبه أيضا.

لكن فيه ” أن في كسر الكف أربعين دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرين دينارا وفي كسر قصبة إبهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي دينار وفي موضحتها ونقبها خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار وان في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار وفي موضحته دينارين وفي المفصل الاعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفى موضحته ونقبه دينارا وثلثا “.

وفي خبر إسحاق (5) بن عمار عن الصادق عليه السلام ” إن في الاصابع إذا

(1) الوسيلة كتاب الديات ص 3 من فصل في بيان أحكام الشجاج.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث 3.

(3) راجع كتاب ظريف في الفقيه ج 4 ص 75 – 92.

(4) كذا في الاصل وفى كشف اللثام وفى بعض النسخ: ” في كسره ” مكان ” في أكثر الاعضاء “.

(5) الكافي ج 7 ص 327 والفقيه ج 4 ص 137 والوسائل الباب – 13 – من أبواب قصاص الطرف الحديث 2 وليست في أحد من هذه الثلاثة كلمة ” نصف ” نعم هي موجودة في كشف اللثام ج 2 ص 328 فراجع.