جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص283
والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد، وكذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعا، فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا “.
وعن الفقيه والتهذيب والجامع (1) ” أن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مأة دينار وفي أحدهما أيضافي الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مأة دينار ” انتهى.
وفي الكتاب أيضا ” إن في كسر قصبة الابهام من اليد أو الرجل قصبتها التي تلي الكف أو القدم خمس دية الابهام إن جبرت من غير عثم ولا عيب وفي كسر المفصل الاعلى منها ستة عشر دينارا وثلثي دينار إن انجبرت كذلك وفي كسر المفصل الاسفل الذي يلي الكف من كل من الاصابع الاربع ستة عشر دينارا وثلثي دينار وهو يزيد على خمس دية الاصبع بدينار وثلث، وفي كسر مثله من أصابع الرجل الاربع ستة عشر دينارا وثلثا، وفي كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع للكف أحد عشر دينارا وثلثا ومن أصابع الرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار، وفي كسر المفصل الاعلى في كل من أصابعهما خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ولم يقيد الكسر في الاصابع بالانجبار على غير عثم وعيب، وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب أربعين دينارا، وفي كل من الورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر فانجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ولعل المراد في كل من الوركين والفخذين وكذا البواقي ونص فيه على أن كلا من الفخذ والساق إن عثمت ففيها ثلث دية النفس، وقد ذكر في صدع أكثرهذه الاعضاء أن فيه أربعة أخماس دية كسرها ” (2) وفي الوسيلة ” إن في
(1) الفقيه ج 4 ص 84 – التهذيب ج 10 ص 300 والجامع لابن سعيد مخطوط ليس عندي.
(2) هذه عبارة كشف اللثام ج 2 ص 327 حكاها المصنف بطولها وهى من كتاب ظريف ملخصا، راجع الفقيه ص 84.