جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص282
(فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية) كما في الكتب السابقة (وهي رواية إسحاق بن عمار (1)) سمع الصادق عليه السلام يقول: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام بذلك “.
وفي المسالك ” أن العمل بهما أي الروايتين مشهور وكثير من الاصحاب لم يذكروا في ذلك خلافا ” (2) قلت: وهو كذلك كما اعترف به في الرياض، بل صرح به الصيمري وزاد ” بل فتاوى الاصحاب مطابقة ” وحينئذ فيجبر الخبران المزبوران بذلك، فما عساه يشعر به ما في المتن من النسبة إلى الرواية من التردد فيه في غير محله، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (في كسر) كل (عظم من عضو) له مقدر (خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره) كما نص عليه الشيخان والديلمي والحلي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم، بل هو المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه، نعم عن الخلاف (3) ” إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن انجبرتعلى عثم كان عليه دية كسره ” مستدلا عليه بالاجماع والاخبار، وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف (4) على ما عن الكافي ” إن في كسر كل من المنكب والعضد
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ديات المنافع الحديث 2.
(2) المسالك ج 2 ص 504.
(3) الخلاف ج 2 ص 388 وفيه هكذا: ” وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره “.
(4) الكافي ج 7 ص 334 – 336 وليس فيه قيد ” إذا جبرت على غير عثم ” للمنكب نعم هو موجود في غير المنكب فراجع.