جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص280
الحكومة أكثر وعندنا في جميع ذلك مقدر كلما قلناه في اليد ذكرناه في الكتابالمتقدم ذكره إلى آخره ” (1) وحينئذ فيجرى فيها ما سمعته في اليد، وبالجملة الرجل كاليد وأصابعها، فلاحظ وتأمل.
(مسائل) (الاولى:) (في الاضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير) كما صرح به ابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيدان وغيرهم بل لا أجد فيه خلافا.
نعم عن ابن إدريس أنه أطلق المقدار الاول في مطلق الضلع ولم يفصل، وفيه على تقدير خلافه أنه لا مستند للحكم المزبور إلا ما في كتاب الظريف (2) الذي قد عرفت اعتباره في بعض طرقه، وهو صريح في التفصيل، قال: ” وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها الضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي صدعه إثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحةكل ضلع منها ربع دية كسر ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف “.
(1) المبسوط ج 7 ص 143.
(2) الوسائل الباب – 13 – من أبواب ديات الصدر والاضلاع الحديث الاول.