جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص279
أن القصيرة هي الاصلية وإنما تعذر المشى عليها لطول الزائدة، فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الاصلية ” (1) إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ضرورة ظهور منع ذلك كله مع أنه ينبغي أن يأتي مثله في اليدين.
ثم قال: ” ولو جنى على الطويلة فشلت ففيها ثلث الدية لان الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر هل يمشى على القصيرة أولا فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل فإن لم يقدر على المشى على القصيرة استقر الحكم وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من الدية الباقي ” (2) وفيه المنع السابق أيضا إذ إمكان المشى عليها لا يقتضي أصالتها التي يرجع فيها إلى مستوى الخلقة، فربما يتمكن من ذلك مع أنها زائدة وربما لا يتمكن مع كونها أصلية كما هو واضح، والله العالم.
(وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين وفي كل واحدة نصف الدية)نحو ما سمعته في الساعد والعضد بالنسبة إلى قطعهما مستقلين أو منضمين وحينئذ ففي قطع الساق أو الفخذ أو بعضهما مع ما تحته ما تقدم في قطع الذراع أو العضد أو بعضهما وما تحته، من الكلام وعبارة المبسوط المحكية عنه كعبارته هناك قال: ” وحد ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع مفصل الساق والقدم وهو الذي يقطع من السارق (3) عندهم وإن قطعها من نصف الساق ففيها دية وحكومة وإن قطعها من الركبة فكذلك وإن قطعها من الفخذ فكذلك لانه كل ما قطع معها أكثر كانت
(1 و 2) العبارة مطابقة لما في التحرير ج 2 ص 273 الا أن فيه ” الفاضل ” مكان ” الباقي ” ولكن في المبسوط ج 7 ص 145 هكذا: ” فان جنى على الطويلة فشلت ففيها الدية في الحال كاملا عندهم وعندنا ثلثاها.
” وأيضا بين عبارته وعبارة التحرير اختلافات اخر فراجع.
(3) كذا في كشف اللثام ومفتاح الكرامة وبعض نسخ الجواهر ولكن في المبسوط المطبوع حديثا وبعض نسخ الجواهر ” الساق ” وهو تصحيف ظاهرا.