پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص278

مع الدية، وهو مبني على خروج الباقي عن مسماها عرفا، وفيه منع إذ الظاهر أنهما عرفا اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم، والله العالم.

(الثامن عشر: الرجلان) (وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا من غير فرق بين اليمنى واليسرى كما سمعته في اليدين (وحدهما مفصل الساق) بلا خلاف أجده فيه، لانه الذي يدل عليه العرف واللغة فإنقطعتا معا من الاصابع فدية كاملة، وفى الرجل الواحدة نصفها والبحث في قطع بعض الساق معها كالبحث في قطع بعض الساعد وكذا الكلام في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين على حسب ما سمعته في اليد.

(وفي الاصابع منفردة دية كاملة) بلا خلاف أجده فيه، بل ربما ظهر من بعض نفيه بين المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه بل (و) على أنه (في كل إصبع عشر الدية) نحو ما سمعته في أصابع اليدين نصا (و) فتوى حتى في (الخلاف في الابهام هنا) بالسوية أو بالتفاوت (كما) سمعته مفصلا (في اليدين) إذ الحكم فيهما متحد نصا وفتوى في ذلك كله (و) في أن (دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي الابهام على إثنين)، بل وفي حكم الرجل الزائدة، إذ هي كاليد الزائدة التي قد عرفت الحال فيها مفصلا.

ولكن عن المبسوط والتحرير هنا في الرجلين تفصيلا، وهو ” أن إحدى الرجلين إذا كانت أطول من الاخرى ولا يمكنه المشى على القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الارض، فإذا قطع قاطع الطويلة فإن لم يقدر على المشى علىالقصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية لظهور أنها أصلية، وإن قدر على المشى على القصيرة فعليه دية الزائدة وهو ثلث الاصلية أو الحكومة على ما اخترناه، لظهور