جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص276
والحمد لله فلاحظ وتأمل.
(ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر فيه تردد والاشبه) عند المصنف والفاضل (وجوبه)، بل عن المبسوط أنه مذهبنا، لاصالة تعدد المسببات بتعدد الاسباب فتفرض حينئذ أمة وتقوم بكرا تارة وثيبا اخرى فيأخذ التفاوت مع مهر المثل ودية الافضاء.
ولكن قد يقوى دخوله في المهر الذي اعتبر البكارة فيه، للاصل بعد خلو النصوص الواردة في مقام البيان عنه، بل ظاهر اقتصارها على غيره عدمه، ولقول الصادق عليه السلام لعبدالله بن سنان المتقدم (1) في دية الشعر (إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا “.
أما المطاوعة فظاهر العبارة عدمه لها كالمهر لكنه لا يخلو من نظر بناء على أن الاذن في الجناية من المجني عليه لا يسقط أرشها.
هذا كله في الحرة أما الامة فقد قيل إن عليه أرش البكارة مطلقا مطاوعة أو مكرهة، وقدر في الاخبار (2) بنصف عشر قيمتها.
قلت: هو مبني على أن مطاوعة الامة لا يسقط حق عوض البضع الذي هو للسيد وإن كانت هي بغيا كما تقدم تحقيق ذلك في محله.
(و) كيف كان ف (يلزم ذلك في ماله) أما المهر والارش إن قلنا به فظاهر وأما الدية ف (- لان الجناية إما عمد أو شبيه العمد) بذلك غالبا وكل منهما يقضتى التعلق بالمال، وعن المبسوط (3) ” وإنما يكون عمدا محضا إذا كانت صغيرة وبدنه كبير ويعلم أن مثلها لا يطيق ذلك فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا محضا فالدية مغلظة حالة في ماله وإن وجبت عن عمد الخطاء فالدية
(1) الوسائل الباب – 30 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث الاول.
(2) راجع الوسائل الباب – 5 – من أبواب أحكام العيوب من كتاب التجارة، وقال في مفتاح الكرامة: وقدر في بعض الاخبار بعشر قيمتها ج 10 ص 452.
(3) المبسوط ج 7 ص 150 – 151.