پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص274

(السادس عشر: الشفران) (وهما عرفا اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم) كما صرح بهغير واحد من الاصحاب، بل هو كذلك أيضا عن مجمع البحرين، بل عن المبسوط أنهما والاسكتان شئ واحد، لكن قال: ” وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين، قال بعضهم: الاسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشتيا الاسكتين كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما هي الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين، فالاسكتان كالاجفان والشفران كشفرى العينين ” (1) بل عن السرائر وموضع آخر من المبسوط تفسيرهما بذلك، بل في كشف اللثام ” الفرق بين الاسكتين والشفرين بما سمعت هو المعروف عند اللغويين ” قلت: إلا أن العرف على ما ذكره الاصحاب وعليه المدار بعد أن لم يعلم حدوثه كما حقق في محله.

على أن الموجود في النصوص قطع الفرج لا الشفرين، قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن سيابة (2) في كتاب علي عليه السلام: ” لو أن رجلا قطع فرج امرأة لاغرمنه لها ديتها فان لم تؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ” وفي آخر (3) ” رجل قطع فرج امرأة فقال: اغرمه لها نصف ديتها ” وهو محمول على قطع أحدهما كما أن الاول محمول على قطعهما معا، وليس فيهما الشفر،ولكن الاصحاب عبروا به لتبادره من الفرج عرفا بالمعنى الذي ذكرناه دونه

(1) المبسوط ج 7 ص 149.

(2) الكافي ج 7 ص 313 – الوسائل الباب – 36 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول ولكن أورد صدره فقط.

(3) الوسائل الباب – 36 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.