پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص271

الجسد منه إتنان ففيه نصف الدية ؟ ! قال: لان الولد من البيضة اليسرى ” وقال في الثاني: ” الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية “.

وعن الصدوق في الهداية والشيخ في الخلاف والقاضي في المهذب وسلار وابني حمزة وسعيد العمل بها، بل هو خيرة الفاضل في محكى المختلف، مستدلا عليه مضافا إلى الخبرين، بما يفهم منهما من تفاوتهما في المنفعة المقتضى للتفاوت في الدية وإلا فهو بمجرده لا تقتضي التفاوت كما في تفاوت اليدين والعينين، وعلى كل حال فهو الاقوى تحكيما للخاص الجامع لشرائط الحجية على العام.

(و) ما في المتن من أن (الرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة) يدفعه أنه لا باس بذلك خصوصا بعد تعرض الصحيح للعام المزبور والحكم بتخصيصه، وكذا ما عن السرائر ” من أنه لا دليل يعضد هذه الرواية ” (1)، ضرورة عدم اشتراط مثل ذلك في الحجية عندنا، على أنك قد عرفت اعتبار التفاوت في المنفعة في النص، ونحوهما ما عن المقنعة (2) قال: ” وقد روى أن في اليسرى منهما ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الانثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي ” بل ظاهره أن عدم القول بذلك لعدم عثوره على الصحيح المزبور لا إعراضا عنه، ولعل غيره كذلك.

ومنه يظهر حينئذزيادة قوة القول المذكور.

وما عن بعض الاطباء من إنكار انحصار التولد في الخصية اليسرى، بل عن الجاحظ نسبته في حيوة الحيوان (3) إلى العامة لا يلتفت

(1) السرائر باب ديات الاعضاء.

(2) المقنعة ص 119 وفيه: ” وقد قيل ” مكان ” وقد روى “.

(3) الظاهر زيادة كلمة ” حيوة ” كما في غاية المراد للشهيد الاول وهو على ما علمناه أول من نقل هذا عن بعض الاطباء والجاحظ ثم قال: ولا عبرة بذلك مع صحة النقل عن المعصومين عليهم السلام.