جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص270
المقنع (1) ” في ذكر الخنثى وانثييه الدية ” (2) لو علم أنها رجل ففي مفروضه ديتان إحداهما للذكر والاخرى للانثيين، وإلا فالحكومة كما هو واضح.
(وفي الخصيتين) معا (الدية) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا، منها ما في الصحيح (3) ” في البيضتين الدية ” (و) حينئذ ف (في كل واحدة نصف الدية) وفاقا للمشهور، بل في الرياض كافة المتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، لانسياق التوزيع بالسوية التي هي مقتضي الاصل كما عرفته سابقا، ولعموم (4) ما دل على أن كل ما كان منه في الانسان إثنان ففي كل واحد نصف الدية، بل في كتاب ظريف (5) ” وفي خصيتي الرجل خمسمأة دينار “.
(و) لكن (في رواية) صحيحة (6) عن الصادق عليه السلام واخرى مرفوعة (7) إليه (في اليسرى ثلثا الدية لان الولد) يخلق (منها) قال في الاول: ” ما كان في الجسد منه إثنان ففيه الدية (8)، قلت: رجل فقأت عينه، قال: نصف الدية، قلت: قطعت يده، قال: نصفها، قلت: فرجل ذهبت إحدا بيضتيه، قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: أليس قلت: ماكان في
(1) المقنع ص 180.
(2) كأنه سقطت من العبارة هذه الجملة: ” والوجه أنه ” راجع كشف اللثام ج 2 ص 328.
(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2 و 4.
(4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(5) الوسائل الباب – 18 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(6) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(7) الوسائل الباب – 18 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.
(8) كذا في ثلاث نسخ راجعناها ولكن في الوسائل والكافي والتهذيب هكذا: ” فقيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قلت.
“.