جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص269
الماء البارد، أو يكون منقبضا أبدا فلا ينبسط ولو في الماء الحار، وإن التذ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد.
خلافا للمحكي عن القاضي وأبي علي فأوجبا في ذكر العنين الدية كالصحيح لاطلاق بعض النصوص السابقة، وخصوص قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني (1) ” في ذكر العنين الدية ” إلا أنه بعد إعراض المشهور عنه ومعارضته بالاجماع المحكي الذي يشهد له التتبع، يمكن إرادة ديته منه.
(و) على كل حال (فيما قطع منه) أو من الاشل (بحسابه) بالنسبة إلى مجموع الذكر لا الحشفة كما سمعته في الصحيح، للفرق بينهما بأن الحشفة في الصحيح هي الركن الاعظم في لذة الجماع، وورد بخصوصها الدية، بخلافهما لاستواء الجميع في عدم المنفعة وعدم ورود الدية منهما لخصوص الحشفة،مع كونه عضوا ينسب بعضه إلى مجموعه بناء على الاصل السابق، لكن في كشف اللثام بعد أن جزم بذلك في ذكر العنين، قال في الاشل ” وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة أو الجميع وجهان (2) ” ولا يخفى ما فيه بناءا على عدم تقدير للحشفة فيه، بل وعليه أيضا، فإن المتجه حينئذ كونه كالصحيح في اعتبار الحشفة، لا مجموع الذكر كما سمعته في الصحيح من دون احتماله آخر، والله العالم.
ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الاخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية، وإلا فإن ذهب بذلك الجماع فالدية كملا لما تعرفه في الجناية على المنافع، وإن حدث شلل في الباقي فخمسة أسداس الدية التي هي نصف الدية لما قطعه وثلثا دية النصف الآخر لانه أشله.
وفي ذكر الخنثى إذا علم أنها امرأة أو استمر الاشتباه حكومة كما في غيره من الزوائد، وعن أبي علي ثلث ديتها، ولم نجد له ما يدل عليه كالمحكى عن
(1) الوسائل الباب – 35 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.
(2) كشف اللثام ج 2 ص 328