پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص268

من الدية، فمع اجتماعهما يجبان معا.

ويحتمل وجوب أكثرهما كما سمعته في اللسان والكلام إذا قطع نصفه (1) مثلا فذهب ربع الحروف أو بالعكس كما عن المبسوط، لانه جناية واحدة تضمنت ذهاب العين والمنفعة، ولعل الاول أقوى.

(ولو قطع الحشفة وقطع آخر) أو هو (ما بقى كان الاول الدية وعلى الثاني الارش) كما لو قطع الاصابع ثم قطع هو أو غيره الكف إذ المقدرالمستفاد من النصوص السابقة إنما هو في قطع الحشفة فما فوق، والفرض تحققه بالقطع الاول، فيبقى الثاني بلا مقدر فتجب فيه الحكومة.

(وفي ذكر العنين ثلث الدية) وفاقا للمشهور، بل كافة المتأخرين، بل عن الخلاف (2) الاجماع عليه وإن حكى الخلاف فيه في محكي كتاب القصاص منه (3)، إلحاقا – بعد انسياق النصوص السابقة إلى غيره – بالاشل الذي فيه ثلث الدية.

كما عرفته في كل عضو أشل، بل منه يعلم أنه لو جنى عليه حتى صار أشل وجب ثلثا الدية كما تقدم سابقا، بل وكذا لو صار عنينا على ما صرح به في كشف اللثام.

والمراد بالاشل هنا الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض ولو في

(1) كانت عبارة الاصل مغلوطة فصححناها بمعونة عبارة كشف اللثام ج 2 ص 328 (2) قال في ديات الخلاف: ” العين القائمة.

وذكر الاشل كل هذا وما في معناه فيه ثلث دية صحيحه.

دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ” ج 2 ص 393.

(3) قال في قصاص الخلاف: ” في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح.

دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ” ج 2 ص 367.

ولم أجد فيه ما يشعر بالخلاف نعم قال في رياض المسائل: ” وفى ذكر العنين ثلث الدية.

ومر نقل الاجماع عليه عن الخلاف معنقل الخلاف فيه في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الاطراف ” ج 2 ص 604 و 588 ولكن ضمير (منه) يرجع الى قصاص رياض المسائل لا قصاص الخلاف فراجع فانه منشأ الاشتباه ظاهرا.