پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص267

الصحيح (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” في ذكر الغلام الدية كاملة ” وفي القوي (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام ” في ذكر الصبي الدية ” بل الظاهر الاتفاق عليه بيننا كما اعترف به بعض الافاضل.

نعم عن أبي حنيفة الحكومة في ذكر الخصي.

وما في بعض النصوص من كون الدية بذكر الرجل، لا يراد منه إخراج الصغير بعدما عرفت، فيمكن أن لا يراد منه القيدية أو تراد لاخراج ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم كونها انثى كما أن ما في صحيح (3) بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام ” في ذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية ” محمول على من شلل ذكره بالاخصاء.

(ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة (4) حسب) لا جميع الذكر خلافا لبعض العامة ضرورة كون المقدر لها، وقد عرفت سابقا اتفاق النص والفتوى على اعتبار المساحة في كل عضو له (5) مقدر له إذا قطع بعضه، وحينئذ فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية أو ثلثها فثلث الدية وهكذا.

هذا إذا لم ينخرم مجرى البول وإلا احتمل وجوب الجزء المقسط والحكومة معا لانهما جنايتان لا مقدر لاحدهما، ولانه لو اقتصر الجاني على خرم المجرى خاصة كانت فيه الحكومة، ولو اقتصر على قطع الجزء من الحشفة كان عليه الجزء

(1) الوسائل الباب – 35 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 35 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.

(3) التهذيب ج 10 ص 270 والفقيه ج 4 ص 131 والكافي ج 7 ص 318 والوسائل الباب – 31 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 1 وليس في الاخيرين لفظة ” الحر ” فراجع.

(4) الكمرة بالتحريك حشفة الذكر، وربما اطلقت على جملة الذكر مجازا.

مجمع البحرين.

(5) كذا في الاصل والظاهر زيادة ” له “.