پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص266

(الخامس عشر: الذكر) (وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استوصل) إجماعا بقسميه ونصوصا عامة وخاصة ففي صحيح ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام ” وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية ” وفي حسن الحلبي (2) عنه أيضا ” وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ” وفي الموثقين (3) والصحيح (4) ” في الذكر إذا قطع الدية كاملة ” وفيما عرضه يونس (5) على الرضا عليه السلام من قوله: ” والذكر إذا استوصل ألف دينار ” إلى غير ذلك من النصوص.

وحينئذ فالقضيب كالكف والحشفة كالاصبع لا يتفاوت الحال في وجوب كمال الدية بقطع الحشفة خاصة أو مع القضيب أو بعضه من غير وجوب دية اخرى أوحكومة لما زاد عليها، وفي كشف اللثام ” كما قطع بذلك الاكثر (6) ” قلت: لم أجد فيه خلافا بل ولا إشكالا للنصوص السابقة.

(سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ أو من سلت خصيتاه) على وجه لا يؤدى إلى شلل في ذكره، لاطلاق النصوص والفتاوى ومعقد الاجماع، بل في

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 5.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 4.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 7 و 10.

(4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 11.

(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.

(6) كشف اللثام ج 2 ص 328.