جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص265
ونحوه عن الوسيلة والجامع، بل (وكذا ذكره الشيخ في التهذيب (1) عن) كتاب (ظريف) الذي قد عرفت صحته في بعض الطرق، (و) حينئذ فالمتجه تخصيص العموم المزبور بل (في إيجاب الدية) كاملة (فيهما بعد) خصوصا مع القول بعدم وجوبها في حلمتي ثديى المرأة لقلة منفعتهما فيه ومدخليتهما في الجمال فيه بخلافها، بل قد يشك في شمول العموم لهما.
(و) من الغريب أن (الشيخ) رحمه الله (أضرب عن رواية ظريف) التي عمل بها في غير المقام (وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين) وهو ” ما كان في الانسان منه إثنان ففيهما الدية (2) ” مع أنه بعد فرض شموله لمثل الفرض مخصص برواية ظريف التي قد عرفت اعتبارها.
وأغرب منه ما في الرياض من الميل إلى الحكومة قال: ” وفاقا لجماعة للشك في شمول القاعدة لمفروض المسألة، مع عدم دليل معتد به على مقدر لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده مع الاجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلي، ولا مرجح تطمئن إليه، فيرجع إلى الضابط فيما لا مقدر له مضافا إلى أصل البرائة ” (3) نعم لو لم يكن رواية ظريف معتبرة السند كما هو مبني من حكى عنهم موافقته كثانيالشهيدين وغيره كان ذلك متجها.
(1) التهذيب ج 10 ص 307.
(2) راجع الخلاف ج 2 ص 391 والمبسوط ج 7 ص 148.
(3) رياض المسائل ج 2 ص 613.