جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص264
لثلاث أو بعد مدة النفاس، وكذا إذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك ” (1) ولا بأس به ضرورة اشتراك الجميع في أنها جناية لا مقدر لها فليس إلا الحكومة.
(ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففيهما ديتها) لما عرفت (وفي الزائد) من الجلد (حكومة فلو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة) للجلد (ودية الجائفة) كما في القواعد وغيرها.
(ولو قطع الحلمتين) من الثديين (قال في المبسوط: فيهما الدية) وتبعه الفاضل وابنا حمزة وإدريس في محكي الوسيلة والسرائر للضابط المزبور (و) لكن (فيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما) وهو مغاير للكل المعلق عليه الحكم الذي يقتضي التوزيع على أجزائه، فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء للكل، والحمل على اليد والرجل والانف والذكر قياس معالفارق بالنص والاجماع فيها دون الفرض، بل وبإطلاق اليد والرجل على الابعاض كثيرا كما في آية السرقة والوضوء (2) وكذا الانف والذكر بخلافه، فإنه لا يطلق الثدي على الحلمة.
اللهم إلا أن يدعى دخول الفرض في الضابط المزبور المخرج له عن القياس، لكن فيه شك أو منع، والاصل البرائة، والاولى الحكومة، هذا كله في حلمتي ثديي المرأة.
و (أما حلمتا) ثديى (الرجل ففي المبسوط والخلاف) ومحكي السرائر (فيهما الدية)، بل في الاخيرين أنه مذهبنا، واختاره الفاضل في جملة من كتبه، للضابط المزبور الذي قيل لا يجري فيه الاشكال المذكور، لعدم ثديين له يكونان بعضا منهما (وقال ابن بابويه (3) رحمه الله: ” في حلمتي ثديى الرجل ثمن الدية مأة وخمسة وعشرون دينارا) وفيهما معا ربع الدية “.
(1) كشف اللثام ج 2 ص 327.
(2) المائدة 5: 38 و 6.
(3) الفقيه ج 4 ص 91 في ضمن خبر ظريف لاقول الصدوق نفسه، فراجع.