جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص262
ينجبر على استواء (فألف دينار)، بل عن المقنعة والغنية والاصباح وموضع من السرائر الفتوى به، بل عن الغنية الاجماع عليه، فالمتجه العمل به، لكن في الارشاد الفتوى بمضمونه متصلا بالحكم بالثلث لو صلح الظهر، ولعله للفرق بينالصلب والظهر، كما عن التحرير إلا أنه خلاف ظاهر الاصحاب، بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر كما عن مجمع البحرين وغيره، وفي الصحاح ” الصلب من الظهر وكل شئ من الظهر فيه فقار فذلك الصلب ” وفي مختصر النهاية ” الصلب الظهر ” وفي القاموس ” عظم متصل من لدن الكاهل إلى العجب “، والله العالم (ولو كسر فشلت الرجلان فدية له) أي كسر الظهر (وثلثا دية ل) شلل (الرجلين) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه، مضافا إلى أنهما جنايتان فتجب فيهما ما أوجبه النص لعمومه، نعم عن الشافعي دية للشلل وحكومة لكسر الصلب ولا وجه له، هذا.
(وفي الخلاف لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان) بإجماع الفرقة وأخبارها لانهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما، وحينئذ فما عساه يظهر من نسبة المصنف له إلى الخلاف من نوع تردد فيه في غير محله مع أني لم أجده لغيره، والله العالم.