پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص260

(الثاني عشر: الظهر) (وفيه إذا كسر) ولم يصلح (الدية كاملة وكذا لو اصيب فاحدودب) كسر أو لم يكسر (أو صار بحيث لا يقدر على القعود) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عليه الاجماع عن الغنية في الاول، وعن الخلاف في الاخيرين، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام (1) ” في الرجل يكسر ظهره فقال: فيه الدية كاملة ” وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني (2) ” في الصلب الدية ” وفي كتاب يونس (3) الذي عرضه على الرضا عليه السلام ” والظهر إذا أحدب ألف دينار “وفي كتاب ظريف (4) ” فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ” وخبر بريد (5) العجلي عن أبي جعفر عليه السلام ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية “.

بل وإلى ما دل على وجوبها فيما كان منه في البدن واحد، بناء على شموله للقطع وغيره الذي منه محل الفرض.

ولعله لذا وغيره قال في كشف اللثام ” وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا أو بعكاز بيديه، أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 14 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.

(3) التهديب ج 10 ص 297.

(4) اورده كشف اللثام ج 2 ص 326 ومفتاح الكرامة ج 10 ص 434.

(5) الوسائل الباب – 14 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.