جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص259
(و) لكن (في الرواية ضعف غير أنها مشهورة) عملا كما عرفتبل عن التنقيح ” إن عليها عمل الاصحاب ” فتنجبر حينئذ بذلك (و) تكون مقيدة لما (في رواية عبد الله بن سنان (1)) الصحيحة عن الصادق عليه السلام أيضا (في الظفر خمسة دنانير) ولقول أمير المؤمنين عليه السلام المروي في كتاب ظريف (2) ” في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير ” خصوصا بعد عدم عامل بالاطلاق المزبور كالتفصيل الذي سمعته في المروي عن كتاب ظريف.
فمن الغريب استغرابه لذلك في الروضة، بل الغريب ما استحسنه من المحكي عن ابن إدريس، وهو ” إن لم تخرج فعشرة دنانير وإن خرج أسود فثلثا ديته ” وإن حكى عن المختلف نفى البأس عنه، بل عن أبي العباس أنه استحسنه أيضا، بل عن الايضاح أنه الاصح، لان خروجه أسود في معنى الشلل، وللاصل واستبعاد مساواة عوده لعدمه، إلا أن ذلك كله كما ترى.
بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص الذي هو مستنده في العشر، المتجه مع ذلك العمل بما فيه من الخمسة، وإلا فلا دليل له إلا أن يكون إجماعا وهو في محل المنع، خصوصا على طريقة ثاني الشهيدين في تحصيله، وخصوصا بعد أن كان المحكى عنأبي على ” أن في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كل من الاظفار الباقية خمسة، وفى ظفر إبهام الرجل ثلاثون، وفي كل من الباقية عشرة، كل ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيبا وإلا فالنصف من ذلك ” وإن كان هو واضح الضعف أيضا إذ لم نجد ما يشهد له فضلا عن مخالفته لما عرفت، والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 41 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الثاني.
(2) الكافي ج 7 ص 337 و 342.