پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص257

(وفي شلل كل واحدة) منها (ثلثا ديتها) بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف الاجماع عليه في خصوص اليد إذا شلت والانف إذا شل والرجل وغيرها، مضافا إلى إجماعه وإجماع محكي الغنية، وظاهر المبسوط على أن كل عضو فيه مقدار إذا جنى عليه فصار أشل وجبت فيه ثلثا ديته، بل عن الاول إرسال أخبار الفرقة عليه مضافا إلى الاجماع، كما عن المبسوط والسرائر إنهما ضبطا ضابطا وهو كل ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية.

وفي صحيح الفضيل (1) بن يسار ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند فقال: إذا يبست منه (2) الكف فشلت أصابع الكف كلهافإن فيها ثلثي الدية دية اليد، وإن شلت بعض الاصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، وكذا الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ” بل يرشد إلى ما ذكرناه سابقا من أن في قطع الاشل الثلث، ولا يعارض ذلك ما في حسن (3) زرارة عن الصادق عليه السلام ” في الاصبع عشر من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت “.

وما في حسن (4) الحلبي عنه أيضا ” في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ” وما في كتاب ظريف (5) من ” إن في شلل اليدين ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار ” بعد عدم عامل به وموافقته للشافعي وبعده عن الاعتبار ضرورة التفاوت الواضح بين القطع والشلل واحتمال إرادة شلها أولا ثم قطعها أو قرائتها

(1) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 5.

(2) في الاصل: ” معه “.

(3) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 8.

(4) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 3.

(5) الفقيه ج 4 ص 78 وفيه الجملة الاولى فقط.

والتهديب ج 10 ص 297.

وفيه هكذا: ” شلل اليدين ألف دينار والرجلين ألف دينار ” وأيضا ج 10 ص 245 والكافي ج 7 ص 311، والوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.