جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص256
لها أيضا ثلاث أنامل ظاهرتين وباطنة هي المتصلة بالكوع، وفيه أن ذلك من جملة الكف لا من جملة الابهام، وإلا لزم اعتبار مثله في سائر الاصابع، فكان لكل منها أربع أنامل ولم يقل به أحد.
نعم قد تقدم في كتاب القصاص أنه لو كان للاصبع أربع أنامل ففي كل أنملة ربع دية الاصبع مع تساوي الاربع أو القرب منه وتساوي الاصابع في الطول معحكم باقي الصور فلاحظ وتأمل كى تعرف الفرق بين الانامل وغيرها في الزيادة والنقيصة وإن كان الغالب في خلقة الانسان ثلاث أنامل لكن على وجه تكون واحدة من الاربع زائدة مع فرض التساوي كما سمعته في الكفين.
(وفي الاصبع الزائدة ثلث الاصلية) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف اللثام، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع، ولعله كذلك بشهادة التتبع له، لخبر غياث (1) بن إبراهيم الذي هو صحيح أو موثق وقد رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ” مضافا إلى اعتضاده بما سمعت، فما عن الاردبيلي من التأمل في الحكم المزبور في غير محله.
ولا يعارضه ما في خبر الحكم (2) من ” أن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع.
في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ” بعد ضعف سنده، وإمكان حمله على إرادة الدية المقدرة، أو غير ذلك، وإلا كان مرجوحا بالنسبة إلى ما عرفت كما هو واضحة وكذا الكلام في الانملة المعلوم زيادتها بالخروج عن السمت ونحوه فإنفيها ثلث دية الانملة الاصلية كما صرح به في الارشاد وعن غيره ولعله لفحوى الخبر المزبور (3).
(1) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(3) يعنى خير عياث.