جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص255
محتمل الغنية وصريح الخلاف الاجماع عليه وهو الحجة بعد شهادة التتبع له وبعد قوى السكوني (1) – المعتضد بما سمعت عن الصادق عليه السلام – ” كان يقضي فيكل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع إلا الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين “.
ولا يعارض ذلك ما في كتاب ظريف (2) على ما عن الكافي ” ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينار ونصف وربع ونصف عشر دينار “.
وعن الفقيه والتهذيب (3) والجامع ” سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار ” وفي كشف اللثام ” وكذا روى عن الرضا عليه السلام (4) ” ” وفي الرجل في المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي منها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا أو أربعة أخماس دينار (5) ” كذا في الكافي والتهذيب والفقيه والجامع، ولكن لا عامل به، فهو غير صالح للمعارضة وإن أمكن تصحيح بعض طرقه، بعد ما عرفت من الاجماع المحكي إن لم يكن المحصل على التفصيل الذي تقدم.
لكن عن بعض العامة وجوب ثلث دية الابهام في كل أنملة بناء على أن
(1) الوسائل الباب – 42 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(2) الكافي ج 7 ص 337.
(3) الفقيه ج 4 ص 86 والتهذيب ج 10 ص 303.
(4) كشف اللثام ج 2 ص 326، الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام ص 43 وفيه ” سبعة وعشرون دينارا ونصف ربع عشرون دينارا ” وهو من غلط النسخة راجع المستدرك ج 3 ص 276.
(5) الكافي ج 7 ص 341 والتهذيب ج 10 ص 307 والفقيه ج 4 ص 91.