پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص253

كل إصبع من أصايع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم “.

(وقيل) كما عن الخلاف والوسيلة (في الابهام ثلث دية) اليد الواحدة (وفي الاربع البواقي الثلثان بالسوية) في كل منهما سدس، بل عن الخلاف الاجماع عليه، كما عن المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا، عكس ما عن السرائر من نسبته الرواية بذلك إلى الشذوذ، لما في كتاب ظريف (1) من قوله عليه السلام ” في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.

وفي الاصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية الاصابع والقصب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمأة وثلاثة وثلاثوندينارا – إلى أن قال -: ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار “.

وفي كشف اللثام: ” وروى نحو منه عن الرضا عليه السلام (2) ” وعن التهذيب والاستبصار (3) احتمال أخبار التساوي، تساوى الاربع غير الابهام، بل عن الاستبصار (4) ” وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان أن كل إصبع عشرا من الابل، يجوز أن يكون من كلام الراوي، وهو أنه لما سمع أن الاصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشر من الابل، ولم يعلم أن الحكم يختص بالاصابع الاربعة “.

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد معلومية الرجحان في الاول، ضرورة

(1) الفقيه ج 4 ص 85 – 90.

(2) كشف اللثام ج 2 ص 235، وراجع الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام ص 43 – 44.

(3) التهذيب ج 10 ص 259 والاستبصار ج 4 ص 292.

(4) الاستبصار ج 4 ص 292.