پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص252

ولو كان عليها إصبع واحدة فمتبت تلك الاصبع تابع لها في الضمان، لا أنه يدخل في حكومة الكف، ولكن عليه في الباقي حكومة أربعة أخماس الكف لان الخمس الآخر منبع (1) الاصبع المفروضة، والله العالم.

(الحادي عشر: الاصابع) (وفي أصابع اليدين) العشر (الدية وكذا في أصابع الرجلين) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص، (و) المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا، بل عليه المتأخرون كافة، أن (في كل واحدة) منهما (عشر الدية) لاصالة التساوي، أو عدم التفاوت، إن لم نقل بظهور ما دل على ثبوتها فيها في ذلك، ولقول الصادق عليها السلام في صحيح ابن سنان (2): ” أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الابل ” وفي حسن الحلبي (3) ” في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال: وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية ؟ قال: نعم ” وفي خبر أبي بصير (4) ” في كل إصبع عشر من الابل ” وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحكم (5) ” في

(1) منبت ظ.

(2) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 4.

(3) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 3.

(4) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 7 وفيه: ” وفي الاصبح عشر من الابل “.

(5) الكافي ج 7 ص 330 والتهذيب ج 10 ص 254 والوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث الاول وفى الاخير سقطت الجملة الاولى فراجع.