پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص251

دية الاصلية ” (1) ولكن لم نجد ما يدل عليه صريحا (ولعله تشبيه بالسن والاصبع) لما سمعته وتسمعه من أن في الزائدة منهما ثلث دية الاصلية، إلا أن القياس باطل عندنا، والتنقيح بعد فرض شهرة الحكومة لا منقح له، (و) لذا كان (الاقرب الارش) وفاقا للمشهور، للضابط المزبور، والله العالم.

(و) الذي (يظهر لي) ما ظهر لغيري من المفيد وسلار وابن إدريس وأبي الصلاح والكيدري والفاضل وولده وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، إن (في الذراعين) لو قطعا متميزتين عن قطع الكفين (الدية) كاملة (وكذا في العضدين وفي كل واحدة نصف الدية)، لعموم الضابط ودليله.

لكن في محكي الخلاف ” أن مع قطع ذراع رجل وكان قطع كفه آخر وكان للقاطع ذراع بلا كف كان له القصاص، وإن أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له (2) ” وفيه ما لا يخفى.

كاحتمال الحكومة في القواعد والمسالك وغيرهما، بناء على أنه لا نص فيهمابخصوصهما مع أصل البرائة، ونقص المنفعة فيهما، وعدم استقلال شئ منهما، وكونه عضوا برأسه، إذ الجميع كما ترى خصوصا بعدما عرفته من اتفاق الاصحاب ظاهرا على ثبوت الدية ونصفها فيهما.

نعم لو قطع كفا لا إصبع لها كان عليه الحكومة بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام الاتفاق ظاهرا عليه، بل يجوز أن يزاد بحكومتها على دية الاصبع وأكثر مع قضاء أهل الخبرة به لو كان عبدا.

نعم لا يجوز أن يبلغ بها دية الاصابع أجمع وإلا لزم أن يكون في الواحدة من رؤوس الاصابع إلى المعصم دية نفس كاملة.

(1) المبسوط ج 7 ص 145.

(2) الخلاف ج 2 ص 361.