جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص250
نصف الثلث بناء على ما سمعته من المبسوط، لانه قطع نصف يد وزيادة، ولتكافؤ الاحتمالين، فيكون كجنين قتل بعد ولوج الروح فيه ولم يعلم كونه ذكرا أو انثى، ولان الكفين لو قطعتا كان على الجاني دية كف وثلثها مثلا، بناء على ما سمعته من المبسوط، فعند الاشتباه يقسط المجموع عليهما، ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كف، لان نصف الثلث سدس، فإذا اضيف إلى نصف الكف صار المجموع ثلثي دية كف.
بل قال الشيخ أيضا فيما حكى عنه: ” فإن قطع إصبعا من إحداهما ففيه نصف دية إصبع خمس من الابل وحكومة على ما فصلناه إذا قطع إحداهما، وفي أناملهما كذلك نصف دية أنملة وحكومة ” (1) وفيه أن ذلك لا يرجع إلى قاعدة شرعية تنطبق على مذهب الامامية إلا أن يفرض حصول القطع من النظائرالمنصوصة بكون الحكم في المقام ونحوه كذلك، هذا وفي محكى التحرير (2) ” انهما كذلك لو تساويا في البطش والتمام والسمت فإن كانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد وحكومة، ولا تجب فيهما دية اليد الكاملة لانه لا نفع فيهما كاليد الشلاء ” ولا يخلو من نظر مع عدم صدق الشلل، والله العالم.
(ولو قطعهما) معا (ففي الاصلية) واقعا (دية، وفي الزائدة) كذلك (حكومة) كما لو كانتا متميزتين من غير إشكال مع اتحاد القاطع والقطع، أما مع تعددهما فقد يقال: إن المتجه الحكومة في كل منهما للاصل، بل وكذا مع تعدد القطع وكان الثاني بعد دفع الحكومة للاول، إذ ذلك لا يشخص كون الباقية أصلية لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلى غيره فتأمل جيدا، إذ يمكن أن يقال: إن برائة الاول من قطعه الاول إنما كانت في الظاهر دون الواقع الذي تحقق شغل ذمته به بقطعه الثاني.
(و) كيف كان فقد (قال في المبسوط): ” عندنا في الزائدة (ثلث
(1) المبسوط ج 7 ص 145.
(2) التحرير ج 2 ص 272.