جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص249
من الكاشاني من عدم شئ زائد على الدية لو قطعت من المرفق مثلا، فلا شئ فيها لا دية اليد ولا الحكومة مع ذلك ما سمعته من ابني حمزة والبراج ولا ديتين أو ديات كما هو ظاهر من سمعت الذين يمكن حمل إطلاقهم المزبور على قطع خصوص الساعد، كما إذا لم يكن له كف أو المنكب، كما إذا لم يكن له غير العضد، فلا خلاف حينئذ، والله العالم.
(ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة) لو قطعا كما صرحبه الفاضل والشهيدان وغيرهم (لان إحداهما زائدة) على المتعارف في خلقة الانسان، فلا تندرج في إطلاق الادلة المعتضد بالاصل، فتعين الحكومة حينئذ بعد عدم التقدير شرعا، بل ربما يؤيده قول أبي جعفر عليه السلام للحكم بن عيينة (1) ” في الاصابع فما زادوا ونقص فلا دية له ” وكذا في الاسنان ” فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ” وحينئذ فلو قطع إحداهما فإن كان الاصلية فالدية والحكومة إن كانت الزائدة.
(ويتميز الاصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا) وبالخروج عن السمت ونقص أصابعها والمساواة لليد الاخرى قدرا ونحو ذلك مما يتشخص فيه الموضوع المزبور عرفا ولو مع تعارض الامارات، وعن الارشاد ” أن المدار على البطش وقوته وإن كانت منحرفة “.
وكيف كان (فإن تساويا) على وجه لا يتميز الاصلية من الزائدة (فإحداهما زائدة في الجملة) قطعا لما عرفت، وحينئذ فإن قطع إحداهما كان عليه الحكومة للاصل، إلا أن تزيد على الاكثر من نصف الدية فترد إليها كما في غيرها.
وعن المبسوط والتحرير والارشاد أن عليه نصف دية ونصف حكومة أو
(1) الوسائل الباب – 38 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2 والباب – 39 – منها الحديث الاول.