پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص248

لهما لو قطعا مستقلين كما لو كان له ساعد بلا كف وقطعه قاطع من المرفق مثلا، فإن العموم الدال على وجوب الدية لكل ما كان في الانسان منه إثنان وفي الواحد النصف شامل له، بل الظاهر اعتبار المساحة هنا، لو فرض قطع البعض لا الحكومةبخلاف من لو قطع نصف الذراع مع الكف فإنه لا يستفاد من الادلة هنا أن له مقدرا في الفرض فليس إلا الحكومة، ولذا كان المشهور ذلك لا اعتبار المساحة.

وبذلك يظهر لك النظر فيما عن ابني حمزة والبراج من النص على أنه لو قطع يده من المرفق أو المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضد بناء على أن حد اليد كما عرفت من المعصم، ففيما زاد عليها الحكومة، بل في كشف اللثام، وكذا الشيخ في جراح المبسوط، ضرورة عدم وجه للحكومة بعد صدق اسم اليد، والتحديد المزبور إنما هو لمنتهاها الموجب للدية كما أفصح عنه كلام المشهور، الذين لم يوجبوا الدية في الجميع، لا أن المراد منه اختصاص اسم اليد بها الذي لا يوافقه شرع ولا لغة ولا عرف.

بل وكذا يظهر لك النظر فيما يعطيه كلام ابن إدريس، حيث اعتبر المساحة وقسط الدية عليها في المقطوع من نصف ذراعه مع كفه وأوجب الدية في الكف واخرى في الساعد وثالثة في العضد لو كان القطع من المنكب مثلا، بل قيل هو ظاهر أبي علي والمفيد وسلار والحلبيين حيث أطلقوا أن في الساعدين الدية وفي أحدهما نصفها.

وكذا في العضدين وأحدهما، بل لعل ظاهر آخر العبارة التي سمعتها من المبسوط، بناء على أن المراد بما أحاله على التهذيب هو النصوص المزبورة الدالة على الدية في الاثنين ونصفها في الواحد، إذ قد عرفت عدم ظهور في الادلة للتقدير لهما في الفرض، بل ظاهر الادلة دخولهما في اليد كدخول الاصابع فيها، ويمكن حمل عبارة المبسوط على ذلك بارادة المقدر في اليد فيوافق المشهور حينئذ.

فقد تلخص لك من ذلك كله أنه لو قطعت اليد من نصف الساعد كان فيها دية الكف والحكومة من غير اعتبار المساحة خلافا لابن إدريس، وخلافا لما سمعته