پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص245

(العاشر: اليدان) (وفيهما الدية وفي كل وادحة نصف الدية) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين المسلمين، فضلا عن المؤمنين، بل الا جماع بقسميه عليه، مضافا إلىالنصوص العامة والخاصة (1)، ويتساوى اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع، كما يتساوى من له يدان ومن ليس له إلا يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل الله، خلافا للاوزاعي في الاخيرة، فأوجب في الباقية دية اليدين، وهو اجتهاد وقياس على العين في الجملة، في مقابلة ما سمعت.

(وحدهما المعصم) أي الكوع والمفصل الذي بين الكف والذراع، موضع السوار، بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام عندنا، خلافا لبعض العامة، مشعرا بل ظاهرا إن لم يكن صريحا في الاجماع الذي يشهد له التتبع، فلا يقدح حينئذ إجمالها كماعن علم الهدى وانصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الاصابع إن سلم، ضرورة احتمال الصدق على البعض كالكل.

وعلى كل حال (فلو قطعت) منه (مع الاصابع ف‍) ليس فيه إلا (دية اليد خمسمأة دينار) خاصة بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى إطلاق النصوص والفتاوى (و) أن في كل واحد نصف الدية.

نعم (لو قطعت الاصابع منفردة فدية الاصابع خمسمأة دينار) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض،

(1) راجع الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء.