پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص244

ما لم يحول رجله.

(وكذا) تجب الدية (لو جنى عليها بما يمنع الازدراد) رأسا، مات بذلك أو عاش وإن بعد، لان هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب الدية في ذهابه، ولا شئ عند العامة إن عاش، وعن المبسوط وينبغي أن نقول: إن عليه حكومة، وعن ابن حمزة موافقته وهو لا يخلو من وجه.

(ولو زال) الصور أو بطلان الازدراد (فلا دية وفيه الارش) وكذا إذاصور لكن يمكنه الاقامة والالتفات بعسر أو أمكنه الازدراد.

(التاسع: اللحيان) (وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالاذن) من جانبي الوجه، وعليهما نبات الاسنان (وفيها الدية لو قلعا منفردين عن الاسنان كلحيى الطفل) وإن منعه الانبات (أو من لا أسنان له) لكبر أو آفة، وفي كل واحد منهما نصف الدية (ولو قلعا مع الاسنان فديتان) لهما وللاسنان بالحساب، ولا يدخل شئ منهما تحت الآخر، للاصل وإن حكى عن أحد وجهي العامة.

(وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما) على وجه يعسر تحريكهما (الارش) لعدم ثبوت تقدير في هذا الحال.