جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص243
كسر عرضا وبقى أصلها صحيحا مع تمام السنخ فالسنخ تابع لجناية الثاني، ولا شئ فيه عندنا، ولو كسر بعضها طولا لكن دون شئ من السنخ فعلى الثاني دية الباقي من السن ويتبعه ما تحته من السنخ فلا شئ فيه وعليه حكومة للسنخ الذي كسر ظاهره الاول، فإن قال المجني عليه: الفائت بجناية الاول الربع، وقال الثاني: بل النصف، ففي القواعد ومحكي المبسوط قدم قول المجني عليه لاصالة السلامة، ويحتمل تقديم قول الجاني لاصل البرائة، والله سبحانه العالم.
(الثامن: العنق) (وفيه إذا كسر فصار الانسان أصور (1)) مائل العنق أو جنى عليه حتى صار كذلك وإن لم يكن كسر (الدية) كاملة، فلا خلاف أجده بيننا، بل عن الخلاف الاجماع عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر مسمع في الصعر (2) والصعر أن يثنى عنقه في ناحية، والضعف منجبر بما عرفت.
هذا ولكن في كتاب ظريف (3) ” إن فيه نصف الدية ” وفيه أيضا ” في صدع الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمأة دينار ” إلا أني لم أجد عاملا به منا، كالقول بالحكومة المحكى عن الشافعي، مضافا إلى الاجمالفي الثاني باعتبار احتمال إعجام عين الصدغ وضم جيم الرجل في الموضعين وإهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء، أي إذا صدعت الرجل فلم يستطع أن يلتفت
(1) في الاصل: أصغر، والصحيح أصعر أو الا صور بقرينة قوله: في خبر مسمع في الصعر وقوله: ولو زال الصور.
(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ديات المنافع، الحديث الاول.
(3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.