پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص241

لم ينبت فدية سن المثغر ومن الاصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل) كما عن المبسوط والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والاصباح، للرواية، (و) لكن (في الرواية ضعف) لا جابر كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا (1)، وفي التقدير بسنة (2) الواقع من الفاضل، بل وفي المحكي عن أبي على من أنها إن لم تنبت ففيها ديتها وإن نبتت ففيها بعير، فلاحظ وتأمل.

(ولو أثبت الانسان في موضع المقلوعة عظما) ظاهرا مثلا مما يؤكل لحمه (فثبت فقلعه قالع قال الشيخ) في محكى الخلاف والمبسوط: (لا دية)ولا شئ فيه للاصل، (و) لكن (يقوى أن فيه الارش) وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما، (لانه يستصحب ألما وشينا)، ولحصول منافع السن به وإن لم يكن سنا، ولذا أوجبنا فيه الحكومة لا دية السن، بل مقتضى إطلاق المصنف والفاضل في القواعد ذلك، وإن كان نجسا لما سمعته.

نعم قيده بذلك في محكى التحرير مصرحا بأنه لا شئ عليه في النجس، ونحوه عن حواشي الشهيد، ولعله لوجوب الا زالة عليه، بل وكذا لو كان من طاهر غير مأكول اللحم، بناء على وجوب إزالته للصلاة، ولكن فرضهما فيمن لا تجب عليه لطفولية أو جنون مع حصول الالم والشين، فتأمل.

ولو أثبت السن المقلوعة بعينها فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة، كما في القواعد ومحكى الخلاف، ولعله لاطلاق الادلة، لكن عن المبسوط والتحرير فيه الحكومة، ولعل الاولى ما عن المختلف من الحكومة إن لم تثبت صحيحة وإلا فالدية، ولا شئ عليه عند الشافعي بناء على أنها نجست بالانقلاع فتجب الا زالة، وعندنا لا ينجس العظم بالانقلاع، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها على أن السن لا يحلقها حكم الميتة، والله العالم.

(1) يعنى في كتاب القصاص.

(2) في جميع النسخ التى راجعناها ” بنسبته ” والصحيح ما اثبتناه كما لا يخفى على من راجع هذا البحث من كتاب القصاص.