جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص240
” وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ” (1) إلا انا لم نجد عاملا به كما عن ابن فهد الاعتراف به.
(و) كيف كان فثبوت (الدية في) السن (المقلوعة مع سنخهاوهو الثابت منها) الذي هو أصلها (في اللثة) لا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى إطلاق النص والفتوى، (ولو كسر ما برز عن اللثة) خاصة (ففي) ثبوت الدية ل (- ه) تردد من صدق السن لغة وعرفا وعن المبسوط ” السن ما شاهدته زائدا على اللثة والسنخ أصلها المدفون في اللثة ” (2) وقال أهل اللغة: ” السنخ أصل السن ” ومن أصل البرائة واتحاد العضو وشمول اللفظ للكل ولذا يقال قلع سنه وانكشفت اللثة عن سنه ونحو ذلك.
(و) لكن (الاقرب أن فيه دية السن) وفاقا للشيخ والحلي والفاضل والشهيدين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الاكثر لانه المنساق من النص والفتوى، بل لا يمكن فيه معرفة المساحة كى تكون الدية بقدرها.
(و) حينئذ فل (وكسر) شخص (الظاهر عن اللثة ثم قلع الآخر السنخ فعلى الاول دية) للسن المكسور (وعلى الثاني حكومة) للسنخ الذي لا مقدر له بخصوصه، وعلى الاحتمال المزبور تكون الدية على الجانبين (3) بنسبة المساحة، إلا أن الاصح الاول، بل وكذا لو كان الجاني شخصا واحدادفعتين.
نعم الظاهر الدية خاصة في الجناية المتحدة التي انقلع بها السن مع سنخها كما عرفت، والله العالم.
(وينتظر بسن الصغير) لو قلع أو كسر (فإن نبت لزم الارش وإن
(1) كشف اللثام ج 2 ص 324 والفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام.
(2) المبسوط ج 7 ص 136.
(3) في الاصل: ” على الجانبين “.