جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص239
وكذا في كتاب ظريف على ما في الكافي (1) والتهذيب ” فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها إثنا عشر دينارا ونصف ” وعلى ما في الفقيه (2) ” فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن انصدعت وهي سوداء فديتها إثنا عشر دينارا ونصف ” لم نجد عاملا بشئ منهما.
(وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها) كما قطع به الشيخان وابن حمزة والفاضل، بل في الروضة وغيرها نسبته إلى المشهور ولعله لاولويته من الاسواد وكونه شللا أو بحكمه، بل ذكره في المقنعة والنهاية والوسيلة كالظاهر في وجود رواية به خصوصا بعد استقراء أحوالها في ذلك بل في المتن (وفي الرواية ضعف) وهو صريح في عثوره عليها لكن قد اعترف غير واحد ممن تأخر عنه بعدم العثور عليها، بل توقف بعد الناس في العمل بها لذلك ولعدم تحقق شهرة جابرة وإن حكيت، ومع تسليمها فإنما هي تجبر الخبر بعد وضوح دلالة وهو غير معلوم بعد عدم ظهور متن الرواية.
(و) من ذلك ونحوه قال المصنف (الاشبه الحكومة) (3) أياشبه باصول المذهب بعد عدم ثبوت التقدير، وتبعه بعض من تأخر عنه وإن كان قد يناقش بأن الاصح جبرها للسند وللدلالة على أنه لا يكفى (4) في ثبوت وضوح متنها حكاية المحقق له وإن لم يعمل بها.
لكن الانصاف مع ذلك عدم ترك الاحتياط مع إمكانه.
وفي كتاب ظريف (5) ” ان فيه نصف ديتها ” وفي كشف اللثام
(1) الكافي ج 7 ص 333، والتهذيب ج 10 ص 300.
(2) الفقيه ج 4 ص 83.
(3) كذا في الاصل، ولكن في الشرائع هكذا: ” المحكومة اشبه “.
(4) كذا في ثلاث نسخ راجعناها، ويحتمل زيادة كلمة ” لا ” كما لا يخفى.
(5) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.