پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص237

نعم في المبسوط: ” إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير إلا لونها فإن كان التغير سوادا مع بقاء منافعها وقوتها ففيها حكومة وقد روى أصحابنا فيها مقدرا ذكرناه في النهاية يعني ثلثي ديتها، فإن كان خضرة دون السواد ففيها حكومة، وإن صارت صفراء ففيها حكومة دون الخضرة، لان السن يصفر من دون علة فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية، لانها سن بحالها وإنما لحقها شين فهيكالاصبع إذا لحقها شين فقطعت فإن فيها ديتها، فإن ذهب مع هذا التغيير بعض منافعها كان ضعفت عن القوة التي كانت عليها في عض المأكول ونحو ذلك ففيها حكومة لاجل الشين والضعف معا، فإن ذهب مع هذا التغيير كل منافعها حتى لا تقوى على أن يمضغ (1) بها شيئا فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليه ثلثا الدية لان كل ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية، فإن قلعها قالع بعد ذلك فعليه ” (2).

وفي كشف اللثام ” فكأنه عند بقاء المنافع شبه متردد في ثلثي ديتها والحكومة ” (3) قلت لعل ظاهره الحكومة مع بقاء المنافع، وإن نسب (4) الثلثين إلى الرواية، نعم هو جازم بالثلثين مع ذهاب المنافع مدرجا له بالشلل، وقد عرفت أن ظاهر الاصحاب بل والنص على عدم الفرق، كما أن ظاهرهم اختصاص التقدير المزبور بالسواد دون غيره من الالوان التي فيها الحكومة سواء بقيت منافعها أو ذهبت كلا أو بعضا لعدم اندراج مثله في مسمى الشلل

(1) في المبسوط: ” يعض “.

(2) المبسوط ج 7 ص 141 – 142 وفيه هكذا: فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليهالدية لان كل ما كان في اتلافه الدية كان في الشلل منه الدية ” وفيه سقط كما لا يخفى فراجع.

(3) كشف اللثام ج 2 ص 324.

(4) في الاصل: ” نسبته “.