پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص236

وفي المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها، ولعل منها صحيح ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام ” السن إذاضربت انتظربها سنة فإن وقعت اغرم الضارب خمسمأة درهم، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها ” مؤيدا بأنه في حكم الشلل الذي فيه ذلك، ولفحوى ما سمعته (2) ” من أن فيها الثلث إذا قلعت سوداء ” لكن في مرسل أبان (3) عنه عليه السلام أيضا ” كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية ” وربما حمل على دية الاسوداد.

وفي كتاب ظريف (4) ” فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا “.

وفي كشف اللثام ” ونحوه عن الرضا عليه السلام ” (5) إلا أنه شاذ ضعيف لا عامل به، وكذا ما في بعض الاخبار (6) ” إذا تغير السن إلى إلسواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف “.

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 4.

(2) كخبر العزرمى، راجع الوسائل الباب – 43 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 3.

وفيه كذا: ” جعل فيها [ ثلث ] الدية ” ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار: ” جعل فيها الدية ” نعم قال في الاستبصار: ” فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذى ذكرناه في الرواية الاولى من ايجاب ثلثى الدية فيها دون الدية الكاملة “.

(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(5) كشف اللثام ج 2 ص 324 – الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام ص 43.

(6) راجع الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام ص 43 وكشف اللثام ج 2 ص 324 ومفتاح الكرامة ج 10 ص 417